السيد محسن الحكيم
137
مستمسك العروة
( الثالث عشر ) : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف ( 1 ) . ( الرابع عشر ) : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر ( 2 ) ، على القول بنجاستها ووجوب نزحها . ( الخامس عشر ) : تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنه مطهر لبدنه ، على الأقوى ( 3 ) . ( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة . لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة . وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا ( 4 ) .
--> ( * 1 ) يمكن استفادة العموم المذكور من أحاديث باب : 7 ، 23 من أبواب التيمم ومن غيرها .